فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 5 - ص: 183)
السؤال الأول من الفتوى رقم 8668
س 1: لقد قرأت في كتاب بعنوان مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البزار «أن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى واحفوا الشوارب،» وروى مسلم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس (¬1) » ؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب، والسؤال هو: أن اليوم أصبح كثير من الناس يقصرون اللحى والشوارب معا، اللهم خالفوا المجوس بتقصير اللحية مع الشارب دون استثناء فهل هذا تشبه بالمجوس؟ أفتوني بارك الله فيك.
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكر فهو تشبه بهم فيما وافقوهم فيه دون ما خالفوهم فيه، والواجب على كل مسلم أن يخالف المجوس
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)