الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 184)

السؤال الثاني من الفتوى رقم 9202
س 2: ماذا يوصي الإسلام في أمر اللحية، لقد سمعت حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن معناه:
أ- أولهما «قصوا الشارب وأعفوا اللحية» .
ب- والآخر معناه الذي يحلق لحيته إنما يحلق قلبي هل كان من بين أتباع الرسول من يحلق لحيته؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يجب إعفاء اللحية وقص الشارب لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما ما ذكرت من أن (الذي يحلق لحيته إنما يحلق قلبي) فلا نعلم له أصلا.