الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 188)

الفتوى رقم 1839
س: مسألة خاض فيها كثير من الناس وهي صبغ اللحى بالأسود وغيره ما هو الجائز والمحرم؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة (¬1) » ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء (¬2) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (¬3) » رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (¬4) » رواه
¬__________
(¬1) أبو داود 4 /86 برقم (4210) والنسائي 8 / 162.
(¬2) أبو داود 4 /86 برقم (4209) .
(¬3) سنن الترمذي اللباس (1753) ، سنن أبو داود الترجل (4205) ، سنن ابن ماجه اللباس (3622) .
(¬4) البخاري 7 / 57، ومسلم 4 / 1663 برقم (2103) ، وأبو داود برقم 4 /85 برقم (4203) والنسائي 8 / 161.