الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 191)

نتف الإبط
السؤال الأول من الفتوى رقم 3184
س 1: هل يصح حلق الإبط بالشفرة المخصصة للحلاقة؟
جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يجوز؛ لأن المطلوب إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما؛ ولكن النتف أفضل إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: الختان وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة (¬1) » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5889) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن الترمذي الأدب (2756) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبو داود الترجل (4198) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292) ، مسند أحمد بن حنبل (2/239) ، موطأ مالك الجامع (1709) .