الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 198)

الفتوى رقم 8067
س: ما حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: أولا: لا يجوز للمرأة حلق رأسها وأما في الحج فتقصر فقط.
ثانيا: يجوز للرجل حلق رأسه؛ لأنه لم يرد فيه نهي عن الحلق فيبقى على الأصل وهو الإباحة، وأما في الحج والعمرة فالحلق أو التقصير واجب من واجباتهما.