الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 202)

إصلاح المرأة شعرها
السؤال الرابع من الفتوى رقم 123
س 4: القصة ولف الرأس كالعمامة أو سدله على الظهر قرنان.
جـ 4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
جمع المرأة شعرها في أعلى رأسها لا يجوز لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا (¬1) » رواه أحمد ومسلم وكذا جمع المرأة شعرها أو لفه حول رأسها حتى يصير كعمامة الرجل لا يجوز لما فيه من التشبه بالرجال، وأما جمعه وجعله قرنا واحدا أو أكثر وسدله على الظهر مضفورا وغير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا عمن لا يحل لهم.
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 356، 440، ومسلم 3 / 1680 برقم (2128) .