الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 206)

حكم لبس الباروكة للرجل والمرأة
السؤال الثاني من الفتوى رقم 4298
س 2: اعتاد كثير من الرجال الصلع استعمال أو لبس الباروكة مثل النساء للزينة فما حكم الشرع فيه؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يجوز للرجل أن يلبس الشعر المسمى بالباروكة للزينة