الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 207)

السؤال الثاني من الفتوى رقم 430
س 2: قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصلة والمستوصلة (¬1) » هل يدخل في هذا الوصل بالخرق التي تضعه طالبات المدارس ويربط على شكل وردة أو هكذا للزينة وعن الطوق من الخرق البيضاء في الرقبة مدلى على الصدر لأن عندي بنات طالبات وأنا أخشى الله من الإثم؟
جـ 2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه: وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها فالمستوصلة طالبة للوصل والواصلة هي التي تفعله لها، ومن حكم النهي عنه أنه زينة مزورة قد تستعمل للغش في الزواج وغيره كما في حديث معاوية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور وإذا عرف معنى الحديث وحكمة النهي عن الوصل فإنه يعلم من ذلك أن الحديث لا يتناول
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5936) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2122) ، سنن النسائي الزينة (5250) ، سنن ابن ماجه النكاح (1988) ، مسند أحمد بن حنبل (6/353) .