الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 5 - ص: 214)

السؤال السابع من الفتوى رقم 5912
س 7: حكم الوشم في الجسم وهل هو مانع إذا ما أراد الموشوم أداء فريضة الحج؟
جـ 7: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (¬1) » والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد، ولا يمنع الوشم من أداء الحج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري اللباس (5936) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2122) ، سنن النسائي الزينة (5250) ، سنن ابن ماجه النكاح (1988) ، مسند أحمد بن حنبل (6/353) .