فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 31)
فتوى ر قم (3432)
س: هل يجب علي الصيام والحج والصلاة وعمري تسع سنوات؟
جـ: يكلف الذكر إذا بلغ خمس عشرة سنة أو أنزل المني في نومه مطلقا، أو في يقظته بشهوة، أو نبت حول قبله شعر خشن، والمرأة تشارك الذكر في هذه العلامات الثلاث وتزيد عليه بالحيض لكن لو صليت وصمت وحججت قبل ذلك فكل منها صحيح ولكنها كلها نافلة، ولا يجزئ الحج عن حجة الإسلام، لأن الحج لا تسقط به الفريضة إلا بعد التكليف وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع (¬1) » . ونسأل الله لك المزيد من الهداية والتوفيق والصلاح وأن يجعلك قرة عين لأبويك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الصلاة (495) ، مسند أحمد بن حنبل (2/187) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)