فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 46)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (687)
س2: رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاؤها؟
جـ2: جمهور الفقهاء يقول بوجوب قضائها، لأنها دين في ذمته، ويستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم «دين الله أحق بالقضاء (¬1) » ويرى بعض الفقهاء أنه لا قضاء على من تركها عمدا، لأنه كفر بتركه للصلاة كفرا خرج به من ملة الإسلام، والعياذ بالله وحبط عمله، وقالوا إنما يجب القضاء على من تركها ناسيا أو لنومه، لأنه معذور، فشرع له قضاؤها ليتدارك ما فاته، بخلاف من تركها عمدا فإنه غير معذور، وليس أهلا لإعطائه فرصة يتدارك فيها ما فاته، وليس له جزاء إلا النار، إلا أن يتوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في (المسند) 1 / 212، 224، 227، 240، 258، 279، 345، 359، 362، من حديث ابن عباس وأخرجه البخاري (فتح الباري) برقم (1852، 6699، 7315) ، ومسلم في (الصحيح) برقم (1148) واللفظ له، وأبو داود برقم (3310) ، والترمذي برقم (712) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)