فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 50)
جـ2: من ترك الصلاة من المكلفين عمدا جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي أهل العلم، وإذا عاد وصلى وحافظ على الصلوات مستقبلا حكم بإسلامه، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فلا يقضي ما تركه من الصلاة، والواجب عليه الثبات على ذلك والاستمرار عليه وسؤال ربه العون والتوفيق لأن «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء (¬1) » فنسأل الله له الثبات على الحق والعافية من شر نفسه وشيطانه وهواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) الإمام أحمد 2 / 168، 173، 6 / 182، 251، 303، 315، ومسلم برقم (2654) ، وأخرجه الترمذي في (الجامع) برقم (2141) وقال: هذا حديث حسن.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)