فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 72)
المسجد ثم خرج للأذان صلاة ركعتين قبل أن يجلس بعد فراغه من الأذان ودخوله المسجد أم لا؟ وإذا كان هناك عذر مؤقت أو دائم مثل فساد سلك أو حدوث خلل في آلة التكبير، أو عدم وجود سلك طويل يحول ويمنع بين الأذان من خارج المسجد مع استخدام آلة التكبير في نفس الوقت. فهل يؤذن المؤذن خارج المسجد بصوته فقط أم يؤذن داخل المسجد بالاستعانة بمكبر الصوت ليستطيع إعلام قدر أكبر من الناس؟ وهل هناك فرق بين أذان الجمعة وأذان بقية الصلوات في مثل هذه الحالة؟
جـ3: أولا: الأذان في وقته المشروع شعار الإسلام، وإعلان بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد أن يصبح (¬1) » رواه أحمد والبخاري وإذا كان المقصود من الأذان ما ذكر من إعلان شعيرة الإسلام، والتعريف بدخول وقت الصلاة والدعوة إليها، فحيثما أذن المؤذن داخل المسجد أو عند بابه أو على سطحه، رآه الناس وقت الأذان أو لم يروه فقد أدى المطلوب شرعا، مع مراعاة أن يكون المؤذن صيتا ليكون ذلك أكمل في الإبلاغ ولو بواسطة المكبر للصوت، ولا فرق في ذلك بين
¬__________
(¬1) البخاري 1 / 151 (ط: استانبول) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)