الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 6 - ص: 74)

الأذان بدون إذن الإمام
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7339)
س2: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام؟
جـ2: يجوز له أن يؤذن دون إذن الإمام، لأنه أملك بالأذان، ولأن المعتبر في ذلك معرفة المؤذن دخول الوقت سواء عرفه بنفسه أم بقول من حضر عنده، ولو لم يكن منهم الإمام، ولعدم وجود دليل على توقف الأذان على إذن الإمام.