الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 6 - ص: 76)

من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان
السؤال الأول من الفتوى رقم (565)
س1: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن أم أصلي بإقامة فقط؟
جـ1: يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلي صلاتك بإقامة فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي