فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 83)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1721)
س3: هل يجوز للمسلم أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت بحوالي خمس دقائق حسب تقويم المملكة وبعد الأذان يقيم الصلاة. وما حكم مسلم تناقش مع جماعة عند رفع الأذان قبل دخول الوقت وإقامة الصلاة بأنه لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولكن الرئيس المباشر أمر شخصا فأدوا الصلاة، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل؟
جـ3: الأذان هو: الإعلام بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، للحكمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)