الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 6 - ص: 93)

السؤال السادس من الفتوى رقم (5609)
س6: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض) ؟
جـ6: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول (¬1) » . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الصلاة (384) ، سنن الترمذي المناقب (3614) ، سنن النسائي الأذان (678) ، سنن أبو داود الصلاة (523) ، مسند أحمد بن حنبل (2/168) .