فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 130)
الصلاة الوسطى
السؤال الخامس من الفتوى رقم (581)
س5: ما هي الصلاة الوسطى؟
جـ5: اختلف أهل العلم في تعيينها هل هي العصر أم الفجر أم الظهر أم المغرب أم العشاء، أم أنها إحدى الصلوات الخمس إلا أنها مبهمة، والأقرب أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس (¬1) » . وفي رواية لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر (¬2) » . والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2931) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (627) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2984) ، سنن النسائي الصلاة (473) ، سنن أبو داود الصلاة (409) ، سنن ابن ماجه الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (1/152) ، سنن الدارمي الصلاة (1232) .
(¬2) صحيح البخاري الجهاد والسير (2931) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (627) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2984) ، سنن النسائي الصلاة (473) ، سنن أبو داود الصلاة (409) ، سنن ابن ماجه الصلاة (684) ، مسند أحمد بن حنبل (1/152) ، سنن الدارمي الصلاة (1232) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)