فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 140)
وتيسيرا لهم ودفعا للحرج عنهم من ذلك قوله تعالى في تحديد الصوم اليومي بدءا ونهاية {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1) وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعمله وقوله، فقد ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: «كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال: `يا فلان انزل فاجدح لنا`. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا قال: `انزل فاجدح لنا` قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده: `إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم (¬2) » . وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (¬3) » .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن (أو ينادي) بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح` وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 187
(¬2) البخاري 2 / 241، (ط: استانبول) .
(¬3) البخاري 2 / 240، (ط: استانبول) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)