الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 6 - ص: 158)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8502)
س4: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟
جـ4: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (¬1) » . وأمره صلى الله عليه وسلم لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها
¬__________
(¬1) موطأ مالك وقوت الصلاة (26) .