الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 6 - ص: 174)

السؤال الأول من الفتوى رقم (7178)
س1: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟
جـ1: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي: ما بين السرة والركبة صحت صلاتك، وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة؛ لحديث: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (¬1) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلاة (359) ، صحيح مسلم الصلاة (516) ، سنن النسائي القبلة (769) ، سنن أبو داود الصلاة (626) ، مسند أحمد بن حنبل (2/243) ، سنن الدارمي الصلاة (1371) .