فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 186)
الفتوى رقم (11022)
س: سمعت من إمام جامع في خطبة صلاة الجمعة أنه حرم واستنكر في خطبته تعليم القبور وذلك بوضع الأشياء التي توضح القبر لأهله كوضع علامة من البوية أو ربط بعض الحبال والأسياخ على إحدى نصائب القبر وذلك لمعرفته، حيث إن والدي قد توفي رحمه الله ووضعت على إحدى نصائب قبره بعضا من البوية لكي استدل به عند زيارته. عليه أرجو من سماحتكم إرشادي عن ذلك كما أفيد سماحتكم أن هذا الإمام قد امتنع عن الصلاة على الفرشات التي توزعها وزارة الحج والأوقاف وأمر بعدم فرشها في المسجد للصلاة حيث ذكر أن بها علامة صليب فما رأي سماحتكم بذلك وفقكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين؟
جـ: لا مانع من تعليم القبر بشيء لا يخالف الشرع كالبوية لبعض النصائب أو حجر خاص ونحو ذلك، أما الكتابة على القبر فلا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما الفرش التي يكون فيها
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)