فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 191)
تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬2) » ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة، لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
(¬2) أخرجه أحمد 2 / 247، 258، 313، 314، 428، 447 - 448، 457، 467، 482، 495، 508، والبخاري 8 / 142، ومسلم 2 / 975 برقم (1337) ، 4 / 1830 برقم (1337) ، والنسائي 5 / 110، 111 برقم (2619) ، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة برقم (2) ، وابن خزيمة 4 / 129 برقم (2508) ، وابن حبان برقم (18، 19، 20، 21، 2105، 2106، 3704، 3705) ، وعبد الرزاق في (المصنف) 11 / 220 برقم (20372، 20373) ، والبيهقي 1 / 388، 4 / 253، 326، 7 / 103، والدارقطني 2 / 281، والطبري في (التفسير) 7 / 54.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)