فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 195)
أما الشخص الذي صليت به صلاة المغرب فهو لم يعلم بشيء حتى كتابة هذا السؤال.
السؤال: هل قضائي لصلاة المغرب وصلاة العشاء صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح ماذا أفعل. وهل صلاة الشخص الذي أممته صحيحة أم لا، وإذا كانت غير صحيحة ماذا أفعل تجاهه؟ هذا والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
جـ: أولا: الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر غير الريح، ويراد بالاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها.
ثانيا: لا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، فلو أحدث شخص في الصباح وأزال أثر الخارج من السبيلين ولما دخل وقت الظهر توضأ فقط أجزأه ذلك وصلاته صحيحة.
ثالثا: إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث، ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان لم يعلم بذلك وإنما تجب الإعادة على الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)