الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 6 - ص: 204)

صلاة أكثر من فرض في وضوء واحد
السؤال الثامن من الفتوى رقم (2677)
س8: هل يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض ولتكن خمسة بدون نية سابقة؟
جـ8: نعم يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض خمسا أو أكثر، ولو لم ينو حين وضوئه أن يصليها بهذا الوضوء، وله أيضا أن يصلي مع تلك الفرائض الكثيرة من النوافل