الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 6 - ص: 205)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8419)
س2: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟
جـ2: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (¬1) » وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 5 / 350، ومسلم 1 / 232 كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود 1 / 44 كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1 / 86 كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي 1 / 89 كتاب الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وابن ماجه 1 / 170 كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد.