فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 6 - ص: 205)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8419)
س2: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟
جـ2: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (¬1) » وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 5 / 350، ومسلم 1 / 232 كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود 1 / 44 كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1 / 86 كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي 1 / 89 كتاب الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وابن ماجه 1 / 170 كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)