فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 8)
السؤال الأول من الفتوى رقم (9414)
س1: بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسيا) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان الله) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟
ج: التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬1) » ولما تركه سهوا سجد للسهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماما أو منفردا وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه
¬__________
(¬1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)