فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 19)
غيرهما بمد (الله أكبر) لمعرفة المأمومين بالجلوس وخاصة العجزة، لأنه حصل بسبب ذلك وهو أن بعض الأئمة ما يفرقون بين التكبيرات ثم إن القريب من الإمام يلتفت للنظر هل هو قائم أو جالس والبعيد عنه يقوم وهو من العجزة ومعه عصا ثم يكون مخالفا لإمامه ويرجع مع الكلافة، أما بعض الأئمة فهو يجعل فارقا بين التكبيرات للتشهد الأوسط والأخير ويعرف بذلك المأمومون ولو كانوا بعيدين عن الإمام، وذلك حينما يمد الجلالة (الله) وتكون فارقة عن غيرها فما رأي فضيلتكم بأحد الأمرين؟
ج: الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة، ونحن لا نعلم دليلا شرعيا يدل على التمييز، وتكبيرات الصلاة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل، ولكن لا نعلم حرجا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة على الخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)