فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 22)
1 - رفع البصر وتغميض العيون
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6895)
س4: هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه، وكذلك ما حكم الحركة في الصلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة؟
ج4: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه، ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم (¬1) » فهذا وعيد شديد يدل على التحريم ولكنه لا يبطل الصلاة، وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه (¬2) » وإذا كثر الفعل
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (750) ، سنن النسائي السهو (1193) ، سنن أبي داود الصلاة (913) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1044) ، مسند أحمد (3/258) ، سنن الدارمي الصلاة (1302) .
(¬2) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) (ص419) برقم (1188) والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة) 1 / 194 برقم (151) وعبد الرزاق 2 / 266 - 267 برقم (3308-3309) وابن أبي شيبة 2 / 289، كلهم رووه موقوفا على سعيد بن المسيب، وذكره الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) في الأصل الخامس والأربعين بعد المائه (ص 184) كما ذكره البيهقي في (السنن) 2 / 285 تعليقا. وانظر (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) (مطبوع مع الإحياء) 1 / 150، (والسلسلة الضعيفة) 1 / 143 برقم (110) ، (وإرواء الغليل) 2 / 92 - 93 برقم (373) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)