فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 32)
يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده (¬1) » رواه الخمسة. وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: «مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) (¬2) » رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: `يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان (¬3) » رواه البخاري
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 / 12، وأبو داود 1 / 569 برقم (927) ، والترمذي 2 / 204 برقم (368) والبيهقي 2 / 262.
(¬2) أخرجه أبو داود 1 / 568 برقم (925) ، والنسائي 3 / 5 برقم (1186 - 1187) والترمذي 2 / 203-204 برقم (367) وابن أبي شيبة 2 / 74، وعبد الرزاق 2 / 336 برقم (3597) ، والحاكم 3 / 12.
(¬3) أخرجه البخاري 2 / 67 -68، 5 / 117، ومسلم 1 / 571 -572 برقم (834) ، وأبو داود 2 / 54-55 برقم (1273) والدارمي 1 / 334- 335، والبيهقي 2 / 262، 457، وابن حبان 4 / 444 برقم (1576) ، وأبوعوانة 1 / 384.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)