الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 34)

8 - كف الثوب
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5133)
س5: قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فما المقصود بذلك؟
ج5: جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا (¬1) » والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 221، 279، 286، 292، 324، والبخاري 1 / 196 كتاب الأذان باب لا يكف ثوبا، ومسلم 1 / 354 في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود 1 / 235 في الصلاة باب أعضاء السجود، والنسائي 2 / 209في التطبيق، باب السجود على الأنف، والترمذي 2 / 62 في الصلاة باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجه 1 / 286 كتاب إقامة الصلاة باب السجود.