فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 34)
8 - كف الثوب
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5133)
س5: قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فما المقصود بذلك؟
ج5: جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا (¬1) » والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 221، 279، 286، 292، 324، والبخاري 1 / 196 كتاب الأذان باب لا يكف ثوبا، ومسلم 1 / 354 في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود 1 / 235 في الصلاة باب أعضاء السجود، والنسائي 2 / 209في التطبيق، باب السجود على الأنف، والترمذي 2 / 62 في الصلاة باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجه 1 / 286 كتاب إقامة الصلاة باب السجود.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)