فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 42)
القنوت في صلاة الفرض
الفتوى رقم (902)
س: إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض؟
ج: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه (¬1) » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي لفظ «قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه (¬2) » رواه البخاري وما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقنت في صلاة المغرب والفجر (¬3) » رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 3 / 249، ومسلم 1 / 469 برقم (677 -304-) ، وأبو داود 2 / 143 - 144 برقم (1445) والنسائي 2 / 204 برقم (1079) ، وأبو يعلى 5 / 374، 413، 6 / 12، 8 / 442 برقم (3028، 3096، 3231، 5029) .
(¬2) أخرج هذا اللفظ البخاري (فتح الباري) 7 / 165 برقم (6394) .
(¬3) أخرجه أحمد 4 / 280، ومسلم 1 / 470 برقم (678) ، وأبو داود 2 / 141 برقم (1441) والترمذي 2 / 251 برقم (401) ، والنسائي 2 / 202 برقم (1076) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)