الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 42)

القنوت في صلاة الفرض
الفتوى رقم (902)
س: إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض؟
ج: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه (¬1) » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي لفظ «قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه (¬2) » رواه البخاري وما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقنت في صلاة المغرب والفجر (¬3) » رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 3 / 249، ومسلم 1 / 469 برقم (677 -304-) ، وأبو داود 2 / 143 - 144 برقم (1445) والنسائي 2 / 204 برقم (1079) ، وأبو يعلى 5 / 374، 413، 6 / 12، 8 / 442 برقم (3028، 3096، 3231، 5029) .
(¬2) أخرج هذا اللفظ البخاري (فتح الباري) 7 / 165 برقم (6394) .
(¬3) أخرجه أحمد 4 / 280، ومسلم 1 / 470 برقم (678) ، وأبو داود 2 / 141 برقم (1441) والترمذي 2 / 251 برقم (401) ، والنسائي 2 / 202 برقم (1076) .