الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 52)

الفتوى رقم (3985)
س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع.
ج: ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (¬1) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها (¬2) » .
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 4 / 316 -318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268) ، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314-315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945) .
(¬2) صحيح البخاري الأذان (828) ، سنن الترمذي الصلاة (304) ، سنن أبو داود الصلاة (963) ، مسند أحمد بن حنبل (5/424) ، سنن الدارمي الصلاة (1356) .