فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 62)
السؤال السابع من الفتوى رقم (8864)
س7: ما هي الأدعية المأثورة التي يجب أن نقولها قبل السلام في الصلاة أي قبل قول: (السلام عليكم ورحمة الله) وبعد السلام؟
ج7: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال (¬1) » هذا لفظ مسلم، أخرجه في المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ووافقه البخاري على الاستعاذة ولم يذكر التشهد أخرجه في الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر، وفي رواية أبي داود: «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع (¬2) » . . . وذكرها، أخرجه في الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد، وزاد النسائي: «ثم ليدع لنفسه بما بدا له (¬3) » أخرجه النسائي في السهو باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الدعاء بعد التشهد `اللهم على الخير ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 237، 477، ومسلم 2 / 93، وأبو داود برقم (983) ، والنسائي 1 / 171، والبيهقي 2 / 110، وأبو عوانة 2 / 180.
(¬2) أخرجه أحمد 2 / 237، 477، ومسلم 2 / 93، وأبو داود برقم (983) ، والنسائي 1 / 171، والبيهقي 2 / 110، وأبو عوانة 2 / 180.
(¬3) أخرجه أحمد 2 / 237، 477، ومسلم 2 / 93، وأبو داود برقم (983) ، والنسائي 1 / 171، والبيهقي 2 / 110، وأبو عوانة 2 / 180.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)