فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 66)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4551)
س5: هناك صلاة تقال من بعض الأشخاص: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، هل هذا الدعاء صحيح أم لا؟
ج5: لم تثبت هذه الصيغة عنه صلوات الله وسلامه عليه ومعناها صحيح، إلا قوله: `الفاتح لما أغلق ` فإن فيه إجمالا، فإن أريد به أنه فاتح بشرعه العظيم لما أغلق على الناس واشتبه عليهم فهو حق، وإن أراد غير ذلك فلا بد من بيانه حتى ينظر فيه، وخير منها وأفضل الصلاة الإبراهيمية المحمدية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونقلها أصحابه إلى من بعدهم وهي ما يأتي به المسلمون اليوم في آخر صلاتهم قبل السلام وهي المشروعة، أما الصلاة المسماة بصلاة الفاتح فبدعة يجب تركها لعدم نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما في أولها من الإجمال المحتمل الحق والباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)