فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 71)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5519)
س5: عندما يسلم الشخص في الصلاة فهل يقصد من السلام السلام على الملائكة الحاضرين في المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم أم ماذا يقصد به؟
ج5: الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (¬1) » خرجه أهل السنن ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 123، 129، وأبو داود 1 / 49، 411 رقم (61، 618) ، والترمذي 1 / 9، 2 / 3 برقم (3، 238) ، وابن ماجه 1 / 101 برقم (275، 276) ، والدارمي 1 / 175، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 273، وأبو يعلى في (المسند) 1 / 456، 2 / 336، 366 برقم (616، 1077، 1125) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)