فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 91)
كما ينبغي لي الصلاة بصورة صائبة وأنا غير متعجل أم أصليها عند استقراري في محل عملي بصورة خاشعة وبتأن تام من غير استعجال ولا إفراط ولا تفريط.. أفتونا أثابكم الله جزيل المثوبة ولكن لا يوجد لدي وقت آنذاك عند وصولي عملي؟
ج5: أولا: عليك أن تتخذ في حجرة نومك ساعة دقاقة، وأن تضبط وقتها على ما قبل صلاة الصبح لتنتبه على دقاتها للصلاة، أو أوص المؤذن أو بعض جيرانك أو إخوانك أن يوقظك عند وقت الصلاة، إذا لم يكن لديك ساعة يحصل بها المطلوب لتتمكن من أدائها جماعة بالمسجد.
ثانيا: يجب عليك أن تطمئن في جميع أركان الصلاة وأن لا تسرع في ذلك كله لتصح صلاتك، ويرجى قبولها، ويعظم أجرها، ولا يجوز لك تأخيرها عن وقتها ولا نقرها ولا التكاسل عنها، فإن تلك صلاة المنافقين، وليكن حرصك على الصلوات الخمس في وقتها جماعة أعظم من حرصك على عملك لدنياك، واحذر أن تؤثر دنياك على آخرتك، قال الله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (¬1) وقال تعالى {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (¬2) {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (¬3) الآيات إلى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (¬4) {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} (¬5) {الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬6)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 238
(¬2) سورة المؤمنون الآية 1
(¬3) سورة المؤمنون الآية 2
(¬4) سورة المؤمنون الآية 9
(¬5) سورة المؤمنون الآية 10
(¬6) سورة المؤمنون الآية 11
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)