فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 101)
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (¬1) » وفي رواية لمسلم أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون (¬2) » ، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي رواية لمسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون، ثم قال تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر (¬3) »
ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع مثل: جامع الأصول، ومجمع الزوائد، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، وغيرها.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد4 / 4، 5، 245، 247، 250، 254، 255، والبخاري 1 / 205، 8 / 142 - 143، ومسلم 1 / 414 - 416 برقم (593، 594) ، وأبو داود 2 / 173 برقم (1505 - 1507) ، والنسائي 3 / 70 - 71 برقم (1340 - 1342) ، والدارمي 1 / 311 وعبد بن حميد في (المنتخب) 1 / 355 برقم (390) .
(¬2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (594) ، سنن النسائي السهو (1340) ، سنن أبو داود الصلاة (1506) ، مسند أحمد بن حنبل (4/4) .
(¬3) أخرجه أحمد 2 / 371، 483، ومسلم 1 / 418، برقم (597) ، والنسائي 3 / 79، برقم (1354) بنحوه، والبيهقي 2 / 187.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)