فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 102)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7404)
س3: إنني أسمع عندما يسلم الإمام من الصلاة، البعض من المصلين يقولون: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. والبعض الآخر يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فما هو الصحيح من ذلك الدعاء عند الصلاة، وأنا يا فضيلة الشيخ من الذين يقولون: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفيه بعض الناس يقول: إنه لا يدعى بمثل هذا الدعاء إلا عند صلاة العشاء وصلاة الفجر، والدعاء هو كالتالي: وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأنا من الذين يوحده في كل صلاة عشر مرات والاستغفار عشر مرات وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 99؟
ج3: بعد السلام من الفريضة يستغفر المصلي ربه ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)