فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 111)
التسبيح بالمسبحة
السؤال السابع من الفتوى رقم (6460)
س7: التسبيح بعد الصلاة بالمسبحة أو باليد أيهما أفضل وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج7: التسبيح باليد أفضل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها فيما نعلم، والخير كل الخير في اتباعه.
وقد سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأجاب بما نصه: أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك - فهذا إما رياءا للناس، أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة؛ الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة، فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب، قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} (¬1) {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (¬2) {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} (¬3) {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (¬4) وقال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬5)
¬__________
(¬1) سورة الماعون الآية 4
(¬2) سورة الماعون الآية 5
(¬3) سورة الماعون الآية 6
(¬4) سورة الماعون الآية 7
(¬5) سورة النساء الآية 142
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)