فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 121)
ج4: تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في جميع الصلوات، سواء كانت فرضا أو نفلا، وهكذا تشرع أمام الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه في كل وقت، وهي من أسباب الإجابة، لما ثبت من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: «سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم `عجل هذا` ثم دعاه، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 6 / 18، وأبو داود 2 / 162 برقم (1481) والنسائي 3 / 44 برقم (1284) والترمذي 5 / 516-517 برقم (3476- 3477) ، والحاكم 1 / 230، 268، وابن خزيمة 1 / 351 برقم (709-710) ، وابن حبان 5 / 290 برقم (1960) والبيهقي 2 / 148، والطبراني في الكبير 18 / 307 - 309 برقم (791- 795) والجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص 86) برقم (106) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)