الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 136)

السؤال الأول من الفتوى رقم (8370)
س1: صلى إمام بالناس فصلى أربع ركعات وفي نهاية الركعة الرابعة اعتدل قائما بدلا من أن يجلس للتشهد الأخير فقال بعض المصلين: سبحان الله فجلس بعد اعتداله فقال بعض العلماء: إن صلاته باطلة لأنه رجع إلى الجلوس بعد الاعتدال، وقال بعضهم الآخر: إن صلاته صحيحة لأنه رجع من ركن إلى ركن ولم يرجع من ركن إلى سنة كالذي يرجع من اعتداله