فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 147)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5134)
س4: رجل أم قوما لصلاة جهرية ولم يجهر بالفاتحة، مع العلم أن بعض المأمومين ذكره بقراءة الفاتحة ولكنه لم يجهر بالفاتحة، وركع ولم يقرأ الفاتحة جهرا، وعندما أتى بالركعة الثانية جهر بالفاتحة وتمت الركعة الأولى بدون الجهر بها، فهل تجزئ الركعة المذكورة أم لا؟
ج4: الركعة التي لم يجهر بها الإمام تجزئ، والصلاة صحيحة؛ لأن الإمام يحتمل أنه نسي الجهر، ويمكن أنه لم يسمع الذي ذكره أو سمعه بعد قراءتها، فعلى كل الصلاة صحيحة، والجهر سنة وليس بواجب، ولا يلزمه سجود السهو، وإن سجد فهو أحسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)