فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 155)
سجود التلاوة في الصلاة
الفتوى رقم (12781)
س: إذا أتيت صبح الجمعة والإمام شرع في الصلاة وقرأ سورة السجدة وسجد سجود التلاوة هل أسجد في الأرض وأتابعه أم أنتظر حتى يرفع في القيام، وهل إذا فاتت السجدة يلزمني سجود أم لا؟ وهل تعتبر الركعة الأولى أم الركعة الأولى التي تليها، والركعة الثانية التي تلي الثانية؟ أفيدونا مفصلا وفقكم الله وكتب الله الأجر لنا ولكم وأعانكم الله على قضاء استفسارات المستفسرين؟
ج: إذا أتى المصلي إلى المسجد والإمام ساجد سجدة تلاوة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يتابعه في سجود التلاوة وما بعده ومن فاتته سجدة التلاوة فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)