فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 166)
الزواج وبعض يقول كذا وكذا، ولم أستطع التخلص من ذلك. وما يهمني في المرتبة الأولى هو حكم الصلاة وعلاج الأمر شرعيا، فإنني كثيرا ما أكرر الوضوء، ولكن لم أرتح في ذلك لذلك أكتب إليك هذه الرسالة راجيا من الله أن تكون قد فهمت ما أعاني منه، وعلى ضوء ذلك تفتيني في الحكم فيكون لي جوابا شافيا، وما هو العمل إذا حدث ذلك بعد الوضوء، وما الحكم في الملابس الداخلية؟
ج: الطهور شطر الإيمان، فإذا تطهر المسلم وشعر أن شيئا يخرج منه فإن تحقق خروج الحدث أعاد الوضوء وغسل موضع النجاسة من البدن والملابس، وإن لم يتحقق فلا يلتفت إلى ذلك، وصلاته صحيحة؛ لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال «شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (¬1) »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 4 / 40، والبخاري 1 / 191، ومسلم 1 / 189- 190، وأبو داود برقم (168) والنسائي 1 / 37، وابن ماجه 1 / 185، وأبو عوانة 1 / 238، والبيهقي 1 / 114.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)