فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 169)
عنهم أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل (¬1) » رواه أحمد ومسلم.
وقد أوتر صلى الله عليه وسلم أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ وفي الركعة الثانية بـ وفي الثالثة بـ ولا يسلم إلا في آخرهن (¬5) » رواه النسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن (¬6) » رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإيتار بثلاث؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 311، ومسلم 2 / 173، والنسائي 1 / 247، والبيهقي 3 / 22، وأبو عوانة 2 / 333.
(¬2) أخرجه أحمد 3 / 406، 407، 5 / 123 وأبو داود 2 / 132-133 برقم (1423) والنسائي 3 / 235-236، 244-247 برقم (1699-1703، 1729-1741) والترمذي2 / 326 برقم (462-463) وابن ماجه 1 / 370-371 برقم (1171-1173) ، والحاكم 1 / 305، وابن حبان 6 / 188، 192، 201، 202، برقم (2432، 2436، 2448، 2450) والمروزي في (قيام الليل …) كما في مختصره (ص268، 278ط باكستان) .
(¬3) سورة الأعلى الآية 1 (¬2) {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}
(¬4) سورة الكافرون الآية 1 (¬3) {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}
(¬5) سورة الإخلاص الآية 1 (¬4) {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(¬6) أخرجه أحمد 6 / 155، والنسائي 1 / 248، والحاكم 1 / 304، والطحاوي 1 / 195.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)