الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 172)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6755)
س2: هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوما ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ؟
ج2: صلاة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (¬1) » خرجه مسلم في صحيحه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة،
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 54، 95، 109، 258، ومسلم 1 / 514 برقم (746) ، وأبو داود 2 / 88 برقم (1342) والترمذي 2 / 306 برقم (445) والنسائي 3 / 259 برقم (1789) ، وابن خزيمة 2 / 194 برقم (1169، 1170) وعبد الرزاق 3 / 41، 51 برقم (4714، 4751) ، وابن حبان 6 / 179، 293، 369، برقم (2420، 2552، 6442) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 173) والبغوي في شرح السنة 4 / 114-115 برقم (986 -987) .