الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 175)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6148)
س: صلاة الوتر يصلونها مع الشفع بدون تسليم كصلاة المغرب وأيضا يقولون هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ج: المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أوقاته أنه يفرد الوتر ركعة واحدة بسلام مستقل، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيرهما، وربما أوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، كما في الصحيحين من حديث