فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 7 - ص: 180)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6289)
س4: هل يجوز للمصلي أن يصلي الوتر بعد جمع صلاة المغرب والعشاء أو ينتظر إلى أن يحين موعد العشاء، علما بأننا في الشتاء كثيرا ما نجمع صلاة المغرب والعشاء بسبب البرودة؟
ج4: يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، عند وجود مسوغ للجمع، من مرض أو مطر أو سفر، لا مجرد البرودة، فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقا إلى الفجر الثاني، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (¬1) » .
ولما روى الإمام أحمد عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر (¬2) » رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (994) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (736) ، سنن الترمذي الصلاة (459) ، سنن النسائي الأذان (685) ، سنن أبو داود الصلاة (1336) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1358) ، مسند أحمد بن حنبل (6/143) ، موطأ مالك النداء للصلاة (264) ، سنن الدارمي الصلاة (1473) .
(¬2) أخرجه أبو داود 2 / 128-129برقم (1418) ، والترمذي 2 / 314 برقم (254) وابن ماجه 1 / 369-370برقم (1168) والدارقطني 2 / 30، والبيهقي 2 / 469، 478، والحاكم 1 / 306، وابن أبي شيبة 2 / 296-297، والطبراني في الكبير 4 / 200-201، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص345) ، والبغوي في شرح السنة 4 / 101 برقم (975) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)