الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 7 - ص: 182)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7811)
س4: هل أصلي الوتر كل ليلة ولو في السفر؟ هل أصلي الرواتب دائما أو أتركها في بعض الأوقات؟ وما المدة التي يترك المسلم فيها الرواتب دون أن يأثم؟
ج4: أولا: السنة أن يصلي المسلم الوتر كل ليلة، فلا يترك صلاته لا في حضر ولا في سفر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في بعض الأحيان على بعيره في السفر.
ثانيا: الصلاة الراتبة قبل الفريضة أو بعدها سنة في الحضر دون السفر، ومن تركها وهو غير مسافر فلا إثم عليه، ولكنه يفوته أجرها، إلا سنة الفجر، لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا.